156

إلى أقل الركوع أو بأنه يمكن ان يبقى في مرتبة من الانحناء لكن مضطربا حتى احتمل بعضهم لدفع الاعتراض بهذين الفرضين ان يكون مرادهم من الطمأنينة هنا البقاء على الركوع وعدم الرفع عنه حتى يؤدى واجب الذكر ولا يخفى ما فيه حيث إنهم صرحوا بتقسيرا الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء واستقرارها وعلى أي حال فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ناهضا فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني واعاده في الأول في حال الركوع كما لو اتى بشئ منه غير مطمئن وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني اجماعا لتعمده الاخلال بالواجب واعاده في الأول كالناسي وفاقا للمصنف في القواعد والشهيد في الذكرى فيما لو اتى بشئ مع عدم الطمأنينة لان فساد الجزء لا يستلزم فساده إذا أمكن تداركه ثانيا خلافا لجماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيان فحكموا ببطلان الصلاة لما مر منهم غير مرة من بطلان الصلاة بتعمد ابطال جزء منه لوجوه تقدمت مع ما فيها هذا كله في القادر على الطمأنينة واما العاجز فلا اشكال في عدم وجوبها عليه والأقوى وجوب اتمام الذكر عليه حال الركوع وإن كان غير مطمئن فلا يجوز له الخروج عن حد الراكع قبل اكمال الذكر خلافا فالظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فجوز ان يتم الذكر رافعا رأسه وفيه نظر ويجب رفع الرأس من الركوع إلى أن ينصب قائما قيام القراءة فلو هوى قبله لا لعذر بطلت صلاته وإن كان لعذر مستمرا إلى السجود سقط مع النسيان بناء على عدم ركنية كما هو المشهور لقوله لا تعاد ونحوه مما مر في نفى ركنية طمأنينة الركوع خلافا للشيخ لعموم لا صلاة لمن لا يقم صلبه الذي يجب رفع اليد عنه بالعمومات المتقدمة وإن كان المتراءي في بادي النظر تعارضهما بالتباين الجزئي لكن دقيق النظر يقتضى حكومة العمومات عليه كما تقدم نظيره في لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مع أن الأخبار المستفيضة الدالة على إناطة صحة الصلاة بمحافظة الركوع والسجود عن النسيان وباتمامهما كالنص في عدم قدح نسيان غيرهما ولو ارتفع العذر قبل وضع الجبهة في السجود فالظاهر وجوب التدارك لبقاء الامر والمحل وفاقا للمصنف قدس سره وقواه شيخنا الشهيد في الذكرى حاكيا عن المبسوط عدم الوجوب معللا بأنه حكم بسقوطه وخرج محله فوجوب العود يحتاج إلى دليل وتبعه عليه في البيان وان قوى أخيرا ما قواه في الذكري في هذه المسألة ومسألة ما لو أتم الركوع فسقط التي حكم الشيخ فيها أيضا بعدم العود لما ذكره من أصالة البراءة المدفوعة باستصحاب بقاء التكليف بالرفع والاشتغال بالصلاة للشك في البراءة بترك التدارك وتجب الطمأنينة وهو ان يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا اجماعا محققا ومستفيضا والكلام في ركنيتها المحكية عن خلاف الشيخ كما مر ويجوز التطويل فيه بغير السكوت الطويل الماحي وفي الذكري ان بعض

Página 156