422

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

ثلاث تسبيحات، فيجعل القيام منه بقدره أضعافًا مضاعفةً، وكذلك جلوسه بين السَّجدتين حتى يقولوا: «قد أوهم»؟
ولا ريب أنَّ سجوده وركوعه إمَّا مساوٍ لهذين الرُّكنين أو أطول منه، وأنتم تقولون: إنَّ (^١) ركوعه وسجوده كان أطول (^٢) من قيامه بعد الركوع، وجلوسه بين السَّجدتين، حتى تكرهوا إطالتهما، ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما (^٣)!
وقد شهد البراء بن عازب أنَّ ركوعه وسجوده كان نحوًا من قيامه (^٤)، ومحالٌ أنْ يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحاتٍ. ولعلَّه خفَّف مرَّةً لعارضٍ، فشهده عمُّ السَّعدي أو أبوه فأخبر به.
وقد حكم النَّبِيُّ ﷺ أنَّ طول صلاة الرجل من فِقْهِه، وهذا الحكم أولى من الحُكْمِ (^٥) له بقلَّة الفقه؛ فحُكْمُ رسول الله ﷺ هو الحُكْمُ الحق، وما خالفه الحكم الباطل الجائر. فروى مسلمٌ في «صحيحه» (^٦)، من حديث عمَّار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ

(^١) «سجوده وركوعه .. إنَّ» سقطت من هـ وط.
(^٢) هـ وط: «كان نحوا».
(^٣) ض وس: «بإطالتها».
(^٤) تقدَّم تخريجه (ص/٢٩٤)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٥) ض وس: «حكم».
(^٦) حديث (٨٦٩).

1 / 383