313

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

فإنْ قيل: فهو لم يُنْكِر عليه في نفس الصَّلاة.
قيل: نعم؛ لما في ذلك من التَّنفير له، وعدم تمكينه (^١) من التَّعليم كما ينبغي، كما أقرَّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته (^٢) حتى قَضَاها، ثمَّ علَّمه (^٣). وهذا من رِفْقِه، وكمال تعليمه، ولطفه. صلوات الله وسلامُه عليه.
فإنْ قيل: فهلَّا قال له في نفس الصلاة: اقطعها.
قيل: كما (^٤) لم يَقُل للبَائِل: «اقطع بولك»، (^٥) وأولى. نعم، لو أقرَّهُ على تلك الصَّلاة، ولم يأمره بإعادتها، ولم ينف عنه مسمَّى الصَّلاة الشَّرعية كان فيه متمسَّكًا لكم.

(^١) ض وهـ وط: «تمكنه».
(^٢) ط: «بوله».
(^٣) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (٢٨٥)، عن أنسٍ ﵁ قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: مَهْ مَهْ! قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُزْرِمُوه، دَعُوْه»، فتركوه حتى بال، ثُمَّ إنَّ رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر؛ إنَّما هي لذكر الله ﷿، والصَّلاة، وقراءة القرآن» .. قال: فأمر رجلًا من القوم، فجاء بدلوٍ من ماءٍ فشنَّه عليه.
(^٤) «كما» ليست في هـ وط.
(^٥) ط زيادة: «وهذا».

1 / 274