281

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

يجوِّز للرجل أنْ يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذِّن في إقامة الصَّلاة، بل يجوِّز له أن يجلس فلا يصلِّي مع الإمام والجماعة، فإذا صلَّوا قام (^١) فصلَّى وحده! ولو رأى رسول الله ﷺ وأصحابه من يفعل هذا لأنكروا (^٢) عليه غاية الإنكار.
بل قد أنْكَرَ ما هو دون هذا، وهو (^٣) على مَنْ لا يصلِّي مع الجماعة اكتفاءً بصلاته في رَحْلِه، وقال: «مالَكَ لا (^٤) تصلِّي معنا؟ ألسْتَ برجلٍ مسلمٍ؟» (^٥).
وأَمَرَ بالصَّلاة في الجماعة لمن صلَّى ثُمَّ أتى مسجد الجماعة، فقال: «إذا صلَّيْتُما في رحالكما (^٦) ثُمَّ أتيتما مسجد جماعةٍ فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما (^٧) نافلة» (^٨).
الدَّليل الثَّاني عشر: إجماع الصَّحابة ﵃، ونحن نذكر

(^١) س: «أقام».
(^٢) س: «لأنكر».
(^٣) «وهو» ليست في ض.
(^٤) ط وس: «ألا».
(^٥) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/٧٧).
(^٦) س: «رحالكم».
(^٧) ط: «لكم».
(^٨) سيأتي تخريجه قريبًا (ص/٢٥١).

1 / 242