217

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

الوقت المؤجَّل لهما؛ لقول رسول الله ﷺ: "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" .. " فيُقال (^١): هذا الدَّليل مبنيٌّ على مقدِّمتين:
إحداهما (^٢): أنَّ الصلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ في ذِمَّة من تركهما (^٣) عمدًا. والمقدِّمة الثَّانية: أنَّ هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء، فيجب أداؤه (^٤).
فأمَّا المقدِّمة الأولى فلا نزاع فيها، ولانعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمَّته بالتَّأخير. ولعلَّكم توهَّمتم علينا أنَّا نقول بذلك، فأخذتم في الشَّناعة علينا، وفي التَّشغيب (^٥). ونحن لم نقل ذلك، ولا أحدٌ من أهل الإسلام.
وأمَّا المقدِّمة الثَّانية ففيها وقع النِّزاع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا؛ فادِّعاؤكم لها هو دعوى محلُّ النِّزاع بعينه، جعلتموه مقدِّمة من مقدِّمات الدِّليل، وأثبتُّم (^٦) الحكم بنفسه!
فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلَّف طريقٌ إلى استدراك هذا

(^١) هـ وط: "فنقول".
(^٢) س: "أحدهما".
(^٣) هـ وط: "تركها".
(^٤) هـ وط: "أداءه". ض: "أداه".
(^٥) س: "التشعب".
(^٦) س: "وأبيتم".

1 / 178