157

Salat y las reglas para quien la abandona

الصلاة وأحكام تاركها

Editor

عدنان بن صفاخان البخاري

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "من نسِي صلاةً فوقتها إذا ذكرها".
فصْلٌ
وأمَّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب (^١) المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ ويذكر، أم يجوز له التَّأخير؟ فيه قولان:
أصحُّهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم إبراهيم النَّخعي، ومحمد بن شهاب الزهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبوحنيفة، ومالك، والإمام أحمد، وأصحابهم، وأكثر العُلماء.
وظاهرُ مذهب الشَّافعي: أنَّه على التَّراخي (^٢).
واحتجَّ مَن نَصَر هذا (^٣) القول بأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يصلِّها في المكان الذي ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر، فصلَّى (^٤) فيه.
وفي حديث أبي قتادة: فلمَّا استيقظوا قال: "اركبوا"، فركبنا فسِرْنا،

(^١) هـ: "يجب".
(^٢) سيأتي نقل كلامه. وهو مذهب أصحابه، كما في المجموع للنووي (٣/ ٧٤).
(^٣) س: "نظر .. "، ط: "نصَّ على هذا".
(^٤) س: "فصلوا".

1 / 118