296

Cadenas de Oro

سلاسل الذهب

Editor

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Editorial

المحقق

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرابع: المنع مطلقًا سواء كانت متواترة أم مشهورة أم غير ذلك إلا إذا كان هناك ما يعضدها من كتاب أو إجماع. وبه قال الشافعى وصرح به فى الرسالة، ونصره بعض أتباعه.
الخامس: أنه يجوز عقلًا ولا يجوز شرعًا. وبه قال بعض الحنابلة والشافعية وأولوا به قول الشافعى بالمنع مطلقًا أنه أراد المنع الشرعى أما الجواز العقلى فإنه محل اتفاق حتى عند الشافعى، إلا أن قوله فى الرسالة لا يفهم منه هذا التفصيل.
والراجح فى نظرى من هذه الأقوال: هو أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن، أما غير المتواتر فلا ينسخه، وإنما يخصصه ويبينه، لأنه يشترط فى الناسخ أن يكون أقوى أو مساويًا للمنسوخ، وهو من الفوارق بين النسخ والتخصيص.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

1 / 303