244

Cadenas de Oro

سلاسل الذهب

Investigador

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Editorial

المحقق

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟
فإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص.
وإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان.
* * *

= الثالث: أنه إن لم يكن لمذهب الراوى وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير لتأويله، وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر فى ذلك الوجه، فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوى وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه. وهو قول القاضى عبد الجبار، وصححه صاحب المعتمد.
والصحيح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يخصص، لأن الراوى محجوج بالخبر، فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره، ولأن مذهب الراوى أو رأيه ليس حجة على من كان مثله بخلاف الحديث فإنه حجة على كل أحد.
وانظر الأقوال وأدلتها فى المراجع السابقة.

1 / 251