20

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Editorial

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

(٤٢) باب النهي عن الاستنجاء باليمين ٤٦ - عن أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال: "إذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وَإذَا أتَى الخَلاء فَلا يَمَسّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ". (صحيح) - ابن ماجه ٣١٠: ق. ٤٧ - عن أبي قتادة، أن النبي ﷺ، نهى أن يتنفس في الإِناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. (صحيح) - انظر ما قبله. ٤٨ - عن سلمان، قال: قال المشركون، إنا لنرى صاحبكم، يعلمكم الخراءة، قال: أجل! نهانا أن يستنجيَ أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة وقال: "لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ". (صحيح) - ابن ماجه ٣١٦. (٤٣) بابُ دَلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء ٤٩ - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ توضأ، فلما استنجى، دلك يده بالأرض. (حسن) - ابن ماجه ٣٥٨. ٥٠ - عن جرير، قال: كنت مع النبي ﷺ، فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: "يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا" فأتيته بالماء، فاستنجى بالماء، وقال بيده، فدلك بها الأرض. (حسن) -انظر ما قبله. قال أبو عبد الرحمن: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك (^١)، والله ﷾ أعلم. (٤٤) باب التوقيت في الماء ٥١ - عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال:

(^١) شريك بن عبد الله القاضي وهو المتقدم برقم ٤٩.

1 / 12