Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
Editorial
المكتب الإسلامي
Edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Géneros
•The Correct Ones
Regiones
•Irán
Imperios y Eras
Samánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005
(١٠٨) بَاب ذِكْر خَبَر تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لِإِبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَان، حَدَّثَنَا الزُّهْرِي؛
ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْد اللَّه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
صَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ (١) مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه ﷺ.
هَذَا حَدِيثُ عَبْد الْجَبَّارِ. وَزَادَ، قَالَ سُفْيَان: لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّه، أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِي؟.
(١٠٩) بَاب ذِكْر الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ "وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ" لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ؛
ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
وَقَالَ يُوسُفُ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ [عُسْفَانَ] (٢) ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ نَهَارًا، لِيَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ
[٢٠٣٥] م الصيام ٨٨ من طريق سفيان.
(١) في الأصل: "وإنما يؤخذ بالآخر للآخر".
[٢٠٣٦] م الصيام ٨٨ من طريق جرير.
(٢) بياض بالأصل، والتكملة من صحيح مسلم.
2 / 978