Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) - 311 AH
Editorial
المكتب الإسلامي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: يَا زِرُّ! فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ. وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا -أَوْ قَالَ: مُسَافِرِينَ- أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.
هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ، فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ [٥ - ب] تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا.
(١٤) بَابُ ذِكْرِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ، وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي قَدْ أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُوجِبُ الْحُكْمَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ، وَيُوجِبُهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ. إِذِ اللَّهُ ﷿ لَمْ يَذْكُرْ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ الْمَذْيَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْيِ. وَاتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى (١) إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ.
١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
= قال الترمذي عن البخاري: حديث حسن. وصححه الترمذي والخطابي. ومدارهم عندهم على عاصم بن أبي النجود". وقال الحافظ في التقريب: "عاصم بن بهدلة، هو ابن أبي النجود ... صدوق، له أوهام ... وحديثه في الصحيحين مقرون". لكنه تابع عاصمًا على هذه الرواية عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم. انظر: التلخيص ١: ١٥٧. (١) في الأصل: في إيجاب الوضوء. [١٨] إسناده صحيح. ن ١: ٨٠؛ وانظر: خ الغسل ١٣، من طريق أبي حصين وفيه: "توضأ، واغسل ذكرك".
1 / 55