Sahih Ibn Khuzayma
صحيح ابن خزيمة
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى: 311هـ) - 311 AH
Editorial
المكتب الإسلامي
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ [٣٠ - أ]: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.
(١٥٣) بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ مُجْمَلَةً، غَلِطَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْضُ مَنْ أَجَازَ الْمَسْحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ الْوَاجِبِ مِنَ الْحَدَثِ
١٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرَكَ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَوْسِ بْنِ أَوْسٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
(١٥٤) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ فِي وُضُوءٍ مُتَطَوِّعٍ بِهِ، لَا فِي وُضُوءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ
٢٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
[٩٩١] إسناده صحيح. البيهقي ١: ١٨٧؛ ن ١: ٦٨ باب الوضوء في النعل وليس فيه: ويمسح عليها. [٢٠٠] البيهقي ١: ٧٥. (قلت: رجاله ثقات غير إبراهيم بن أبي الليث فهو متروك، لكنه قد توبع عند البيهقي في إحدى روايتيه، فالحديث صحيح. لكن في طريق أخرى عند المصنف (٢٠٢) والبيهقي وغيرهما أن المسح كان على الرجلين، ولم يذكر النعلين. وأصله في "أشربة البخاري". والله أعلم - ناصر).
1 / 136