Sahhatu Naql al-Ijma' 'inda Shaykh al-Islam fi Hurmat al-Tawaf bighayr al-Bayt al-Haram
صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام
Géneros
• قال ابن مفلح ﵀ (ت ٧٦٣) في الفروع (٦/ ٦٦): «قال شيخنا [أي: ابن تيمية]: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا». ولم يعقب لا هو ولا المرداوي رحم الله الجميع في التصحيح.
• قال الحجاوي ﵀ (ت ٩٦٨) في الإقناع (١/ ٣٩٦): «قال الشيخ [أي: ابن تيمية]: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا». ولم يعقب لا هو ولا البهوتي رحم الله الجميع في كشاف القناع، بل صرح البهوتي بالحرمة، كما سيأتي إن شاء الله.
• وقال ابن النجار رحمه لله (ت ٩٧٢) في منتهى الإرادات (٢/ ١٧١): «وزيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فيسلم عليه مستقبلا له ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويحرم الطواف بها ويكره التمسح ورفع الصوت عندها». ولم يعلق عليهما الخلوتي (ت ١٠٨٨) وابن قائد (ت ١٠٩٧) في حاشيتهما.
[حاشية الخلوتي (٢/ ٤١٧)، حاشية ابن قائد (٢/ ١٧٢)].
وأكده في شرحه المعونة (٣/ ٤٨٦) بنقل حكاية الإجماع عن ابن تيمية رحم الله الجميع.
• قال البهوتي ﵀ (ت ١٠٥١) في شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٩٤): «(ويحرم الطواف بها) أي: الحجرة النبوية، بل بغير البيت العتيق اتفاقا قال الشيخ تقي الدين [أي: ابن تيمية]، (ويكره التمسح) بالحجرة؛ قال الشيخ تقي الدين: اتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك، وكذا مس القبر أو حائطه ولصق صدره به وتقبيله».
وقال في الروض المربع (ص: ٢٨٣): «ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها». وأقرَّه ابن فيروز (ت ١٢٠٥) في حاشيته (ص ٣٤٩) وزاد حكاية الإجماع عن ابن تيمية رحم الله الجميع.
• قال مرعي الكرمي ﵀ (ت ١٠٣٣) في غاية المنتهى (١/ ٢٥١): «وحرم إسراج قبور، وكذا طواف بها».
وقال أيضا في الغاية (١/ ٤١٩): «ويجعل الحجرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويحرم الطواف بها، قال الشيخ [أي ابن تيمية]: يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا، وكره تمسح بالحجرة، ورفع صوت عندها».
1 / 16