250

La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Géneros

فالمتفق عليه: كأن ينقل إلينا من نثق به من الآحاد الذين تقدمت صفتهم في باب الإجماع أن الأمة قالت قولا أو فعلت فعلا على وجه الإطباق، فهذا إجماع بلا خلاف، ويلحق به أن يفعل البعض فعلا أو يقول قولا بمشهد الباقين وتكون المسألة مما الحق فيه واحد، والموانع مرتفعة أعني التي يمكن أن يعتل بها لترك الإنكار ثم لا ينكر عليه البعض الآخر.

والمختلف فيه: كأن تكون المسألة اجتهادية، ثم يفعل البعض فعلا أو يقول قولا ثم لا ينكر عليه البعض الآخر مع ارتفاع الموانع، فعندنا ليس بإجماع، وعند بعضهم هو إجماع، وسيأتي الكلام في هذه الأقوال مفصلا إن شاء الله تعالى.

مسألة:[الكلام في الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض أهل العصر قولا ثم انتشر في جميعهم ولم ينكر، فلا يخلو إما أن تكون المسألة من مسائل الإجتهاد، أو تكون مما الحق فيه واحد.

Página 275