La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia

Mansur Cabd Allah d. 614 AH
205

La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Géneros

مسألة:[الكلام فيما سمعه الصبي ورواه حال كبره، وفيما رواه حال صباه]

وإذا سمع الصبي الخبر في حال صغره، وسمعه معه غيره وهو في حال الكبر، ثم أدياه إلينا في حال الكبر، وجب قبوله عندنا ولا ترجيح لأحد الخبرين على الآخر، وذلك مما لا نعلم فيه خلافا، وإنما يتعين الخلاف في قبول روايته في حال الصغر، فإن منهم من جوز، وهو عندنا غير جائز لما لا نأمن من تساهل الصغير في روايته، وقلة صوارفه على الإقدام على القبيح لعدم عقله، وإذا كان الأمر هكذا لم يحصل لنا الظن بصدقه، فلا يجب علينا قبول روايته؛ بل لا يجوز.

وأحسب أن الذي حمل أهل هذه المقالة عليها ما بلغهم من قبول الصحابة لما روى لهم الحسنان صلوات الله عليهما عن أبيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما روى عنه ابن عمر، وابن الزبير(1)، فتوهموا أن الأخبار قبلت منهم في حال صغرهم.

وعندنا أنه لا طريق إلى تصحيح هذه الدعوى، وإنما سمعوا في حال الصغر وأدوا في حال الكبر، ولا اعتبار بوقت العمل، وإنما الإعتبار بوقت الأداء كما ثبت مثله في الشهادة.

Página 230