La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Géneros
وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر كان المعلوم التاريخ أولى أن يعمل به، وذلك من أقوى وجوه الترجيح، وإن لم يعلم التاريخ كان تعبدنا بالرجوع إلى قضية العقل إن استويا في الحظر والإباحة في العقل والشرع، فإن كان أحدهما يفيد حكما شرعيا سواء كان مثبتا أو نافيا، وأحدهما يبقى على حكم العقل كان المفيد للحكم الشرعي أولى، وكان هذا من وجوه الترجيح؛ لأن الشرعي ناقل فالحكم له.
وإن كانا مظنونين معا، كان الواجب فيهما الرجوع إلى الترجيح سواء أفاد أحدهما حكما شرعيا وبقاه الآخر على حكم العقل، أو كانا مفيدين حكمين شرعيين معا، أو مبقيين على حكم العقل معا؛ لأن العمل على الظن الأقوى هو الواجب.
وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا وجب العمل على المعلوم.
وقد مثل شيخنا رحمه الله تعالى هذه المسألة بقوله سبحانه: {والذين هم لفروجهم حافظون(5)إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) } [المؤمنون:56]، وقوله سبحانه: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء:23]، وعندنا أن هاتين الآيتين لا يقدر فيهما التنافي والمعارضة؛ لأن الله سبحانه أباح الزوجات والمملوكات، وحظر الجمع بين الأخوات من الفريقين جميعا، وإنما تقدر المعارضة والتنافي لو حرمت إحدى الآيتين المملوكات وأباحتها الأخرى لكان ذلك معارضة، وإنما اقتضت الآية تحريم الجمع، والإباحة حاصلة في كل واحدة منهما على مقتضى الآية الأخرى.
وذكر شيخنا رحمه الله تعالى تفصيلا في الخبرين إذا كانا عامين على الإطلاق، أو خاصين على الإطلاق، أو أحدهما عام من وجه وخاص من وجه آخر والآخر كذلك، قد قدمنا معانيه في باب الخصوص والعموم.
* * * * * * * * * * *
Página 221