وذهبت الأشعرية(1) إلى أنه كان أمرا؛ لأن الآمر أراد أن يكون أمرا وإن لم يرد المأمور به(2).
وحكى شيخنا عن الشيخ أبي الحسين البصري(3) أنه لا حكم للأمر بكونه أمرا فيحتاج إلى التعليل بما ذكره، بل المعقول من كونه أمرا أن الآمر أورد صيغة إفعل وغرضه أن يفعل المقول له الفعل، فكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى ذلك، ويقول: لا حكم للأمر لكونه أمرا فيعلل، بل يكفي في ذلك ورود صيغة إفعل على جهة الإستعلاء دون الخضوع، مع كون الآمر مريدا لحدوث المأمور به، وهو الذي نختاره.
والدليل على ذلك: أن كل ما يرجع إلى الصيغة من كونها خطابا، أو إلى محلها من كونه جسما، أو إلى الآمر من كونه مخاطبا، أو إلى المأمور من كونه مخاطبا، ينتقض بالتهديد ولا يعقل من الأمر إلا ما ذكرنا فبطل ما رجعوا إليه من التعليل له بكونه أمرا وصح ما قلناه.
Página 39