La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia
Mansur Cabd Allah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Géneros
وقال الشافعي: لا تقبل المراسيل إلا أن يعضدها ما يقويها، وظاهر قوله أن مراسيل الصحابة مقبولة، واختلف قوله في التابعين، ونص أن مراسيل سعيد بن المسيب(1) مقبولة، فكان إطلاقه هذا يقضي بأن من يعلم من حاله أنه لا يسترسل في الرواية أنه يقبل مسنده إما مذهبا وإما إلزاما، وقوله هذا يقرب من قولنا.
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإلى قريب من مذهبه ذهب القاضي.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب قبول المراسيل، إجماع الصحابة على ذلك، وإجماعهم حجة فوجب قبول المراسيل.
Página 194