وذهب شيخنا أبو علي الحسن بن محمد الرصاص رحمه الله تعالى إلى أن الأمر هو قول القائل لغيره: افعل على جهة الإستعلاء دون الخضوع، وغرضه أن يفعل المقول له الفعل.
واعترض قول الحاكم بالتهديد فإنه قول القائل لمن دونه: افعل وليس يأمره.
واعترض القولين قول الحاكم، والمؤيد قدس الله روحه بأن الإنسان قد يكون آمرا من فوقه إذا ورد اللفظ على جهة الإستعلاء دون الخضوع، وهذا هو الذي نختاره.
ومنهم من قال: هو قول القائل لغيره: افعل أو لتفعل على جهة الإستعلاء دون الخضوع، ولم يشرط الإرادة؛ لأنها شرط في كونه أمرا، وما يكون شرطا في الشيء لا يدخل في حده وحقيقته، وحكى أنه اختيار القاضي شمس الدين رضي الله عنه، وهذا أيضا ينتقض بالتهديد كما قدمنا.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تحديد الأمر به [أنه] يكشف عن معناه على جهة المطابقة، ويحصر فائدته، ولأنه يطرد وينعكس، وذلك أمارة صحة الحد.
### || مسألة:[الكلام في الأمر لماذا يكون أمرا؟]
اختلف أهل العلم في الأمر لماذا يكون أمرا، فذهب أبو القاسم البلخي(1) إلى أنه أمر لعينه(2).
Página 37