La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Géneros
ومما يؤيده أنا نقول: إن الخبر جار مجرى الأمر، ولا حكم للأمر بكونه أمرا فكذلك الخبر، وشيخنا رحمه الله تعالى يوافقنا في الأمر، فأما اختصاصه على الخبر بشخص دون غيره فذلك الأمر يرجع إلى المخبر لا إلى الخبر، ومعناه أن يريد الإخبار عن شخص دون غيره، ولأن الأمر لا يختص بشخص دون غيره إلا بإرادة الآمر للأمر له دون غيره؛ لأن ما به من صيغة تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لغيره من جنسه.
وقد احتج شيخنا رحمه الله تعالى لمذهبه في هذه المسألة بأن ما جاز أن يكون خبرا عن شخص جاز أن يكون خبرا عن غيره، فلا بد من أمر يخصصه بمن هو خبر عنه دون غيره.
ونحن نقول: إن هذا يلزمه في الأمر؛ لأنا نقول: ما به صيغة تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لأمر غيره فلا بد من أمر يخصصها به دون غيره، فكما لا يجب عنده بهذه الطريقة أن يكون للأمر بكونه أمرا حكم كذلك قولنا في الخبر.
ثم ذكر أن كلما يرجع إلى الصيغة وإلى الفاعل والمعاني المتوسطة بينهما مع الأشخاص كلها على سواء، قال: فلم يبق إلا كونه مريدا للإخبار عمن أخبر عنه، فذلك حقيقة عندنا، ولكنه لا يوجب للخبر حكما كما قلناه في الأمر الضروري بل لا يعقل من كونه خبرا إلا ورود صيغة الخبر، وإرادة الإخبار عمن أخبر عنه، فإذا التعويل في هذه المسألة على اعتبار حال المخبر، لا حال الخبر فإذا علمته مع ورود الصيغة مريدا للإخبار عن شخص دون شخص غيره عقلته مخبرا عنه، وإن لم تعلمه مريدا للإخبار عمن أخبر عنه لم يعلم الخبر خبرا عنه، فهذا ما احتمله هذا الموضع من الكلام.
مسألة:[الكلام في حد الصدق والكذب]
عندنا أن الخبر لا يخلو من صدق أو كذب، سواء علم المخبر أنه صادق أو لم يعلم؛ وخالف في ذلك الجاحظ فقال: إن علم أن خبره على ما أخبر به فالخبر صدق، وإن علم أنه بخلاف ما أخبر به فهو كذب، وإن لم يعلم أنه على ما أخبر به أو بخلافه فهو خبر ليس بصدق ولا كذب.
Página 165