La elección de lo mejor en los fundamentos de la jurisprudencia
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Géneros
قال شيخنا رحمه الله تعالى: والذي يدل على صحة هذا الحد أنه يكشف عن معناه الشرعي على جهة المطابقة ولا يسبق إلى أفهام أهل الشرع إلا ذلك عند إطلاقه، ولذلك ثبت فيه العكس والطرد وهما أمارة لصحة الحدود، واحترزنا بقولنا: إزالة مثل الحكم؛ لأنه لو كان إزالة لنفس الحكم لكان بدا ولم يكن نسخا.
واشترطنا أن يكون مثل الحكم المزال شرعيا؛ لأن رفع مثل الحكم الثابت بدليل العقل لا يكون نسخا.
واشترطنا أن يكون النسخ ثابتا بطريق شرعي؛ لأن إزالة الأحكام الشرعية بدليل العقل لا تكون نسخا كما قلناه في زوال التكاليف بالموت والعجز وزوال العقل.
وإنما قلنا بطريق شرعي؛ لأن لا يخرج نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض، وما جرى مجراها من الأمارات عن هذا الحد؛ لأنها طرق وليست بأدلة؛ لأن الدليل ما يوصل النظر فيه على الوجه الصحيح إلى العلم، والأمارة ما يوصل النظر فيها على الوجه الصحيح إلى غالب الظن، والنسخ واقع عند أهل الشرع فيما ثبت بالأمارة وقوعه في الثابت بالدلالة، فلذلك ذكرنا لفظ الطريقة؛ لأنه يشمل الدلالة والأمارة.
واشترطنا المستقبل؛ لأن الماضي لا يقع فيه.
واشترطنا التراخي؛ لأن المقارن لا يوصف بذلك، كما إذا قال: صم اليوم ولا تصم غدا، فإن ذلك لا يسمى نسخا، فعلى هذه الطريق يجري القول في حقيقة النسخ.
مسألة:[الكلام في جواز نسخ الشرائع]
ذهب الكافة من علماء المسلمين إلى جواز نسخ الشرائع، وخالف في ذلك بعض المتأخرين من أهل الصلاة(1)، وهذا القول ظاهر البطلان لشذوذه وسبق الإجماع له، فإن المعلوم عندهم ومنهم أن بعض الشريعة منسوخ ببعض، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال البيت الحرام المعظم وما شاكل ذلك.
Página 142