526

Cabezas de las Cuestiones

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
مسألة: ٣٩٤ - شهادة المحدود في القذف
المحدود في القذف إذا تاب، لا تقبل شهادته عندنا (١)، وعند الشافعي: تقبل (٢).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣) فالله تعالى رد شهادته بلفظ التأبيد (٤).
احتج الشافعي، في المسألة: بقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (٥) فاستثنى التوبة، وهذا أدليل، على أنه [إن] (٦) تاب تقبل.

(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٣٣٢، القدوري، ص ١٠٧؛ المبسوط ١٦/ ١٢٥؛ الهداية ٧/ ١٦٤، مع البناية.
(٢) انظر: الأم ٧/ ٨٩؛ المهذب ٢/ ٣٣١؛ المنهاج، ص ١٥٣.
(٣) سورة النور: آية ٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٧٣.
(٥) سورة النور: آية ٤، ٥.
(٦) زيدت في الموضعين لاستقامة سياق العبارة، في الأصل: "وهذا على أنه تاب تقبل".
منشأ الخلاف بين المذهبين، مسألة أصولية، وهي: أن الاستثناء إذا تعاقب جملًا معطوفة، فهل يعود إلى جميعها، أم إلى الأخيرة فقط؟
فذهب الأحناف إلى أن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور وهو: (الفسق) في الآية، ولهذا لا تقبل شهادته، وقال المرغيناني: "إنه استثناء منقطع بمعنى لكن" وذهب الشافعية: بأنه يعود إلى جميعها.
انظر بالتفصيل: تفسير القرطبي ١٢/ ١٨٠، ١٨١؛ تفسير الكشاف ٣/ ٦٢؛ غرائب القرآن ١٨/ ٦١؛ الهداية ٧/ ١٦٥، مع البناية.

1 / 536