احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي أن جنازة أحضرت بين يدي رسول الله ﷺ فقام ليصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: عليه ديناران، فامتنع رسول الله ﷺ عن الصلاة، فأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فقام علي ﵁ فقال: ضما [نه] عليّ يا رسول الله، فقام رسول الله ﷺ، فصلَّى عليه وأما علي ﵁ فإنما ضمن عن الميت المعسر، والنبي ﷺ جوّز ذلك ولم ينكر عليه، فدل على أنه يجوز (١).
(١) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي سيد الخدري ﵁ من طرق بأسانيد ضعيفة، كما ذكره ابن حجر في التلخيص، ولكن روى البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع نحوه، إلا أن الذي تكفل عن الميت هو أبو قتادة.
انظر: البخاري في الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع (٢٢٩٥)، ٤/ ٤٧٤؛ السنن الكبرى، في باب الضمان عن الميت ٦/ ٧٥؛ التلخيص الحبير ٤٧٣.