300

Cabezas de las Cuestiones

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Imperios y Eras
Selyúcidas
المرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، لتعلق حقه بالرهن، فكذلك البائع، فوجب ها هنا بمثابته (١).
مسألة: ١٩٧ - الحجر على الحرّ
الحجر على الحر باطل عندنا (٢)، وعند الشافعي: جائز، إذا كان الرجل سفيهًا مبذرًا (٣).
دليلنا في المسألة وهو: أن الحرية والبلوغ سبب لزوال الحجر، فلو قلنا بأنه يحجر عليه، لسلب الولاية التي أثبتها الشرع (٤).

(١) واستدل الشافعي من النقل بما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به"، متفق عليه: البخاري، في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض (٢٤٠٢)، ٥/ ٦٢؛ مسلم، في المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه (١٥٥٩)، ٣/ ١١٩٣.
انظر: الأم ٣/ ١٩٩؛ المهذب ١/ ٢٣٩.
(٢) عند أبي حنيفة إذا بلغٍ سفيهًا يحجر عليه إلى أن يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وبعدها يدفع إليه وإن كان سفيهًا، خلافا للصاحبين، فإنهما يقولان: بالحجر على الحر بالسفه والغفلة مع خلاف بينهما في أمر الحاكم، وعلى قولهما الفتوى في المذهب.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٧؛ القدوري، ص ٤٢؛ المبسوط ٢٤/ ١٥٧؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٤؛ الهداية ١/ ٢٨١، ٢٨٥؛ الدر المختار ٦/ ١٤٨، مع حاشية ابن عابدين.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢١٨؛ المهذب ١/ ٣٣٨؛ التنبيه، ص ٧٣؛ الوجيز ١/ ١٧٦؛ الروضة ٤/ ١٨٢؛ المنهاج، ص ٥٩.
(٤) استدل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بعمومات البيع والهبة والإقرار .. من نحو قاله ﷾: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة ٢٧٥)، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (البقرة ٢٨٢)، وقال الكاساني مبينًا وجه الدلالة: "أجاز الله تعالى البدلين، حيث ندب إلى الكتابة، وأثبت الحق، حيث أمر من عليه الحق بالإملاء ونهى عن النجس عامًا من غير تخصيصًا، وأدلة أخرى.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٤/ ١٥٩؛ البدائع ٩/ ٤٤٦٥.

1 / 310