125

Cabezas de las Cuestiones

رؤوس المسائل للزمخشري

Investigador

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

مسألة: ٤١ - ما هو الشفق؟
الشفق هو: البياض عندنا دون الحمرة (١)، وقال الشافعي، هو الحمرة دون البياض (٢).
واحتج الشافعي: بما روى عن النبي ﷺ أنه قال: "الشفق هو الحمرة" (٣).
لنا في ذلك: وهو ما روى عن النبي ﷺ (أنه صلى العشاء حين اسود الأفق) (٤).
مسألة: ٤٢ - أذان الصبح قبل الفجر
أذان الصبح قبل الفجر، لا يجوز عندنا (٥)، وعند الشافعي: أذان الصبح قبل الفجر يجوز (٦).
احتج الشافعي بما روى: (أن بلالًا يؤذن لصلاة الفجر نصف الليل) (٧).

= "صلّ معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن ... ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ... فلما أن كان اليوم الثاني ... وصلّى المغرب قبل أن يغيب الشفق ... الحديث"؛ مسلم، في المساجد ومواضع الصلاة (٦١٣)، ١/ ٤٢٨
(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٨؛ البدائع ١/ ٣٥٤؛ الهداية ١/ ٣٩.
(٢) انظر: الأم ١/ ٧٤؛ المهذب ١/ ٥٩؛ الوجيز ١/ ٣٣؛ المنهاج، ص ٨.
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن ابن عمر ﵄، مرفوعًا، وموقوفًا عليه، قال البيهقي: "الصحيح موقوف".
انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٦٩؛ السنن الكبرى ١/ ٣٧٣.
(٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، عن أبي مسعود ﵁، في الحديث الطويل عن المواقيت: أبو داود، في الصلاة، باب في المواقيت (٣٩٤)، ١/ ١٠٨.
انظر: البناية في شرح الهداية ١/ ٨٠٥، ٨٠٦.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥؛ البدائع ١/ ٤٢١؛ الهداية ١/ ٤٣.
(٦) انظر: الأم ١/ ٨٣؛ المهذب ٣/ ٩٤، مع المجموع.
(٧) أراد به الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ، قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن، أو قال: ينادي بليل، ليرجع قائمكم =

1 / 135