51

Rusum Tahdith

رسوم التحديث في علوم الحديث

Investigador

إبراهيم بن شريف الميلي

Editorial

دار ابن حزم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

بيروت

[حكم الْجَهَالَة وأنواعها]
ومجهول الْعَدَالَة مُطلقًا: رده الْجُمْهُور، والمستور: عدل الظَّاهِر فَقَط، قبله بعض الرادين، وَهُوَ الْأَشْبَه.
ومجهول الْعين: رده بعض من قبلهَا ويرفعها رِوَايَة عَدْلَيْنِ (الْخَطِيب وَابْن عبد الْبر) من لم يعرفهُ عَالم وَلم يعلم حَدِيثه إِلَّا من جِهَة وَاحِد ويرفعها مشهوران.
أورد ابْن الصّلاح: البُخَارِيّ عَن مرداس، وَمُسلم عَن ربيعَة وَأجِيب بِأَنَّهُ صَحَابِيّ، وَالصَّوَاب بتخصيص الدَّعْوَى، وتختل بِجرح عَدْلَيْنِ مفسرين، وَعدل ومبهم فِي الْأَصَح، وَالْمُطلق موقف إِلَى الْبَيَان كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".
وَيقدم على التَّعْدِيل ثمَّ الْأَكْثَر للْأَكْثَر.
[حكم رِوَايَة المبتدع]
والمبتدع إِن لم يكفر: قبله الْأَكْثَر، إِن لم يدع إِلَى بدعته أَو إِن لم

1 / 101