361

La consolidación de las tintas sobre las noticias abrogadas

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editor

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Palestina
Imperios y Eras
Mamelucos
وهذا يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب السابق، والإِحرام بعده. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن ومالك وأبو حنيفة وقال: عليه الفدية (١).
٣٠٠ - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: كأني انظر إلى وبيص (٢) الطيب في مفرق (٣) رسول الله ﷺ (٤) بعد ثلاثة أيام وهو محرم (٥).
ولمسلم عنها (٦): إلى وبيص المسك (٧).

= في كتاب جزاء الصيد ٤/ ٥٢ رقم ١٨٣٨، ٤/ ٥٧ رقم ١٨٤٢. نحوه عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه - الحج - باب ما يباح للمحرم ٢/ ٨٣٤ رقم ١١٧٧ وأبو داود في السنن - الحج - باب ما يلبس المحرم ٢/ ٤١٠ رقم ١٨٢٣. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/ ٥٧١ رقم ٨٣٤ وقال: حسن صحيح.
والنسائي في السنن الصغرى ٤/ ١٢٩ النهي عن الثياب المصبوغة وفي ٥/ ١٣٢، ١٣٤. وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٧٧ رقم ٩٢٩ والشافعي في المسند ص ١١٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٣٦. وأحمد في المسند ٢/ ٣، ٤، ٢٩، ٣٢، ٤١، ٥٤، ٦٣، ٦٥، ٧٧، ١١٩، ومالك في الموطأ ١/ ٣٢٤. والدارمي في السنن ١/ ٢٦٣ رقم ١٨٠٥. والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٠ رقم ٦٣ والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٦، ٤٩. والطيالسي في مسنده ص ٢٥٢ رقم ١٨٣٩. وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ - ١٤٩ رقم ٤١٦. وقد أخرجه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم عن سالم عن أبيه. ورواه جماعة من الحفاظ عن نافع بطرق كثيرة.
(١) انظر: الاعتبار ص ١٤٨ مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة والفتح ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩ - ٤٠٣. وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص ١٤٠ قوله وقول الإمام أبي حنيفة.
(٢) وبيض الشيء: بريقه ولمعانه. وهو بقايا الدهن والطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره. انظر: شرح السنة للبغوي ٧/ ٤٦ والاعتبار للحازمي ص ١٥١، وفتح الباري ٣/ ٣٩٨، ٣٩٩.
(٣) مفرق: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. ورواية البخاري: مفارق. انظر: فتح الباري ٣/ ٣٩٩.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل ١/ ٣٨١ رقم ٢٧١. والحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم ٣/ ٣٩٦ رقم ١٥٣٨. وفي اللباس - باب الفرق ١٠/ ٣٦١ رقم ٥٩١٨ وفيه باب الطيب في الرأس واللحية ١٠/ ٣٦٦ رقم ٥٩٢٣ ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٧ رقم حديث الباب ٣٩ - ٤٥ وليس في لفظ البخاري ولا مسلم (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه النسائي في السنن ٤/ ١٤٠ بلفظه بزيادة (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - باب الرخصة في الطيب ٤/ ١٥٧. وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ رقم ٤١٥. والشافعي في الأم ٢/ ١٢٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩ - ١٣٠. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٥. والحازمي في الاعتبار ص ١٥١. كلهم عنها. وانظر: التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٦.
(٥) للنسائي والحازمي والبيهقي.
(٦) وفي المخطوطة (فيها) وصوابه (عنها) أي عن عائشة ﵂ كما هو عند مسلم.
(٧) له وللنسائي أيضًا.

1 / 373