351

La consolidación de las tintas sobre las noticias abrogadas

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editor

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Palestina
Imperios y Eras
Mamelucos
تنبيه: المبيح للفطر السفر الطويل المباح، والصوم أفضل عند مجاهد وابن جبير وأبي حنيفة، ومالك، وأصح قولي الشافعي لصومه ﵇ وبراءة الذمة، وإيقاع العبادة في وقتها الأصلي، والفطر أفضل عند أحمد وثاني قوليه (١).
٢٨٢ - لقوله ﵇ "ليس من البر الصيام في السفر" (٢)، ومن صام فلا جناح عليه. وقال أحمد: إن أفطر بالجماع كَفَّر (٣).
السادسة: في صوم ثلاثة أيام:
عن ابن أبي ليلى، عن معاذ ﵁ أن رسول الله ﷺ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكان يصومها (٤).
فقال قوم: واجب لظاهر الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٥) وبقي ندبها (٦).
٢٨٣ - أبنا الترمذي، عن أبي ذر ﵁ قال رسول الله ﷺ: "من صام ثلاثة

= الرحمن بن عوف برقم ٢٧٨. وقال في الاعتبار ص ١٤٣ - ١٤٤، وفي المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩ قال ابن عبد البر: هذا القول هجره الفقهاء كلهم وعامة أهل العلم على خلافه والسنة ترده.
(١) انظر: جامع الترمذي ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧ أقوال العلماء في أفضلية الصوم والفطر في السفر من قال بذلك. ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٧٩٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٥٠، والمجموع للنووي ٦/ ٢١٩، والفتح ٤/ ١٨٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول النبي ﷺ (ليس من البر الصيام في السفر) ٤/ ١٨٣ رقم ١٩٤٦. ومسلم في صحيحه - الصوم ٢/ ٧٨٦ رقم ١١١٥. والنسائي في السنن الصوم ٤/ ١٧٥ - ١٧٦. وابن ماجه في السنن - الصوم ١/ ٥٣٣ رقم ١٦٦٤. وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٩، ٣١٧، ٣١٩، ٣٥٢، ٣٩٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٢ - ٦٣. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٢٨ رقم ٩١٢. والشافعي في الأم ٤/ ٢٤٢. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٢ وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٣ رقم ٣٩٩. كلهم من حديث ابن عمر وأحمد من حديث جابر بن عبد الله والبيهقي عن أنس وجابر وابن عمر أيضًا.
(٣) انظر: الإنصاف للمرداوي ٣/ ٣٢١ فقال: وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه. هذا الصحيح من المذهب وذكر بعض الأصحاب رواية بإن عليه الكفارة.
(٤) تقدم تخريج هذا الحديث برقم ١٨٨ ص ٢٩٤ في مسألة المسبوق وهذا اللفظ جزء منه.
(٥) البقرة - آية: ١٨٣.
(٦) القول بندبها هو الذي مال إليه كثير من العلماء. انظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٧٦ - ٧٧ وقد أوضح أنها لم تفرض ولم يأت بذلك خبر قاطع. وتفسير ابن كثير ١/ ٢١٤.

1 / 363