314

La consolidación de las tintas sobre las noticias abrogadas

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editor

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Palestina
Imperios y Eras
Mamelucos
وعن جابر ﵁ كان لا يصلي على من عليه دين. فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم (١).
وهذا يدل على أنه كان لا يصلي على من عليه دين (٢).
ثم قال جابر ﵁: فلما فتح الله الفتوح على رسوله قال: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ (٣).
٢٢٧ - وعن ابن عباس ﵄ كان ﵇ لا يصلي على من عليه دين. فمات أنصاري. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فنزل جبريل ﵇ فقال: إن الله تعالى يقول: إنما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أودي (٤) عنه، فصلى عليه، ثم قال: من ترك ضياعًا (٥) أو دينًا فإليّ وعليّ، ومن ترك ميراثًا فلأهله، ثم صلى عليهم (٦). وهذا وإن لم يحفظ بهذا اللفظ، فله متابعات (٧). وهذا يدل على جواز

= رقم ١٠٧٥ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن - الجنائز ٤/ ٦٥. وابن ماجه في السنن- الكفالة ٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٧. وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٤. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٨٢ رقم ١١٥٩. والبيهقي في السنن الكبرى - النكاح ٧/ ٥٣.
(١) هذا تكملة حديث جابر المتقدم، واللفظ لأبي داود والنسائي.
(٢) كان هذا قبل الفتوح، كما تفسر الرواية الآتية تكملة حديث جابر.
(٣) هذا تمام حديث جابر المتقدم ص ٢٢٦. وبنحوه شطر حديث أبي هريرة المشار إليه أيضًا فيما تقدم أعلاه. وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دينا ٥/ ٦١ رقم ٢٣٩٨ والتفسير، سورة الأحزاب ٨/ ٥١٧ رقم ٤٧٨١، وفي النفقات -باب من ترك كلا ٩/ ٥١٥ رقم ٥٣٧١، والفرائض- باب من ترك مالًا فلأهله ١٢/ ٩ رقم ١٦٧٣ وفيه ١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٥ حديث أبي هريرة.
(٤) أودى عنه: يقال: وديت القتيل أودية دية: أعطيت ديته من ودَّى يؤدي. مختار الصحاح ص ٧١٥ مادة (ودي). والمراد هنا أنه من أدى يُؤَدِّي، وأودى معناه أسلم وأعطى أي أدّى ما عليه وما بذمته من الدين.
(٥) ضياعًا -هو بفتح الضاد المعجمة- ومنع الخطابي كسرها. وقال: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا: أي هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية. غريب الحديث للخطابي ٣/ ٥٦٠. وانظر: شرح مسلم للنووي ١١/ ٦١، وقال: أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع: أي لا شيء لهم.
وانظر: الفتح ٤/ ٤٧٧، ٥/ ٦١ ونقل عن الخطابي قوله.
(٦) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٩ - ١٣٠ من طريق خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس وقال عقبة: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٣١ وعزاه للحازمي وسكت. وفي الفتح ٤/ ٤٧٨ ضعفه. ومثله في نيل الأوطار ٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩. والحديث فيه حسين بن قيس أبو علي الواسطي لقبه حنش، متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب ص ٧٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٧) هذا قول الحازمي في الاعتبار ص ١٣٠.

1 / 326