301

La consolidación de las tintas sobre las noticias abrogadas

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

Editor

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الكتب الثقافية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Palestina
Imperios y Eras
Mamelucos
وهذا يدل على أن الجنازة إذا مرت بأحد، وهو قاعد، شرع له القيام لها، وجوبًا، أو ندبًا، وبه قال ابن عمر (١) ﵄.
٢٠٧ - أنا مالك والشافعي ومسلم والترمذي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يقوم للجنازة ثم جلس (٢).
٢٠٨ - أنا أحمد وأبو داود عن علي ﵁ كان رسول الله ﷺ يقوم للجنازة، وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس (٣).
٢٠٩ - وعن مجاهد عن أبي (٤) معمر: مرت بنا جنازة فقمنا لها، فقال علي ﵁: من أفتاكم بهذا؟ قلنا: أبو موسى ﵁ قال: ما فعله رسول الله ﷺ إلَّا مرة

= الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٩. وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٣١١ رقم ٢٤٣. والحازمي في الاعتبار ص ١٢٢ - ١٢٣ وتقدم الكلام على ليث بن أبي سليم.
(١) انظر مذاهب العلماء: في شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٦ - ٤٩٠، وجامع الترمذي ٤/ ١٤٢ - ١٤٣، والاعتبار للحازمي ص ١٢٢ - ١٢٣، والمجموع للنووي ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٨، وشرح مسلم له ٧/ ٣٠، وفتح الباري ٣/ ١٨١، وتحفة الأحوذي ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٢، والشافعي في المسند ص ١٦٢، وفي الأم ١/ ٢٤٧، وفي اختلاف الحديث ص ٢٥٨. ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة ٢/ ٦٦١ - ٦٦٢ رقم ٩٦٢ من طرق عن علي. وأخرجه الترمذي في جامعه الجنائز باب الرخصة في ترك القيام ٤/ ١٤٢ رقم ١٠٤٩ وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي: وهذا أصح شيء في الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها). وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي ﷺ قد روى عنه أنه قام ثم قعد. انتهى كلام الترمذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى ٤/ ٤٦ - ٤٧. وابن ماجه في السنن ١/ ٤٩٣ رقم الحديث ١٥٤٤. وأخرج الطيالسي في مسنده ص ٢٢ رقم ١٥٠ نحوه. وابن الجارود في المنتقى فمن ١٨٧ رقم ٥٢٩. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧ - ٢٨. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨. والحازمي في الاعتبار ص ١٢٢. كلهم أخرجوه عن علي ﵁ من طرق. انظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٢.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٨٢ - ٨٣ وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث ٦٢٣. وأخرجه أبو داود في السنن باب القيام للجنازة ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠ رقم ٣١٧٥. والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨. والطيالسي انظر منحة المعبود ١/ ١٦٧. وأخرجه محمَّد بن الحسن في الموطأ ص ١١٠ وقال: وبهذا نأخذ ولا نرى القيام للجنازة، كان هذا شيئًا فترك، وهو قول أبي حنيفة.
وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ٣١١ رقم ٢٤٤، والاعتبار للحازمي ص ١٢٢.
(٤) هكذا في إسناد الحديث أبي معمر عند النسائي والحازمي، وفي المخطوطة عن معمر وهو خطأ.

1 / 313