La consolidación de las tintas sobre las noticias abrogadas
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
Investigador
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Editorial
مؤسسة الكتب الثقافية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) أى نسخ الشرائع. (٢) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ في الكتب المشهورة، وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص ٨ عن أبي حاتم السجستاني، ولم يذكر الحازمي سنده ولا صحابي الحديث، وتبعه المصنف في ذلك. لكن أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ٤/ ٢٢٧٨ رقم الحديث ٢٩٦٧ حديثنا بنحو هذا ولفظه (لم تكن نبوة إلَّا تناسخت) عن عتبة بن غزوان من حديث طويل، وأخرجه الإِمام أَحْمد في المسند ٤/ ١٧٤ عنه أَيضًا. (٣) واستدل لذلك أَيضًا من القرآن بقوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ سورة المائدة: ٤٨، وانظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص ٥٥. (٤) أى النسخ في شريعتنا. (٥) هو: أبو بكر محمَّد بن الطِّيب بن محمَّد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البَصْرِيّ المتكلم الأصولي المشهور المتوفى سنة ٤٠٣ هـ ببغداد. انظر ترجمته في: الأنساب ٢/ ٥٣، وفي تاريخ بغداد ٥/ ٣٧٩، وتبين كذب المفتري ص ٢١٧، وتاريخ ابن خلكان ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، والوافي ٣/ ١٧٧، والمنتظم ٧/ ٢٦٥، والعبر ٣/ ٨٦، وشذرات الذهب ٣/ ١٦٨، والديباج المذهب ص ٢٦٧. (٦) أبو حامد محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أَحْمد الملقب حجة الإِسلام الغزالي الطوسي الفقيه الشَّافعيّ الأصولي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ٤/ ١٠١، وتبيين كذب المفتري ص ٢٩١، والمنتظم ٩/ ١٦٨، وتاريخ ابن خلكان ٤/ ٢١٦. وقد أفرد بتراجم مستقلة ومتعددة. (٧) وفي المستصفى ١/ ١٠٧، (لولاه لكان ثابتًا). وانظر الاعتبار ص ٨. (٨) انظر المصادر الآتية: المعتمد ١/ ٣٩٦، والورقات لإمام الحرمين ص ٢١ مع شرح المحلى والمحصول ق ٣/ ١/ ٤٢٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٨، شرح الإِسنوي والبدخشي على منهاج الأصول للبيضاوي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣، الابهاج للسبكي على منهاج البيضاويِ ١/ ٢٤٧، مختصر المنتهى مع شرح ٢/ ١٨٥. وقد جاء هذا التعريف في بعض المصادر مختصرًا منقولًا عن القاضي بلفظ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. وهو الذي ذكره ابن الحاجب. (٩) انظر المحصول للرازي ق ٣/ ٤٢٤/١ فقال: وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملًا للفظ الفحوي والمفهوم وكل دليل يجوز النسخ به. (١٠) النص لغة: الكشف والظهور. وعند الأصوليين: هو ما أفاد الحكم من غير احتمال. وعند الفقهاء: هو اللفظ الذي دلالته قوية الظهور. وعند الجدليين: النص لفظ الكتاب والسنة. =
1 / 130