[في أحكام صلاة العيدين]
[مشروعية صلاة العيدين صلاة العيدين]
في أحكام صلاة العيدين صلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى) مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا (زمانية ومكانية) فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرًا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
* وقد صح عن النبي ﷺ؛ أنه لما قدم المدنية، وكان لأْهِلهاَ يومان يلعبون فيهما؛ قال ﷺ: " «قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر» " (١) .
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء (سُميِّت) أعيادًا أو ذكريات أو أيامًا أو أسابيع أو أعوامًا، كل ذلك ليس من (سُنّة) الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال ﷺ: " «من تشبه بقوم، فهو منهم» " (٢) وقال ﷺ: " «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» " (٣) .
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.
وسمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج.
* والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]
وكان النبي ﷺ والخلفاء من بعده يداومون عليها (٤) .
_________
(١) أخرجه من حديث أنس: أحمد (١١٩٤٥) [٣ / ١٠٣]، والنسائي (١٥٥٥) [٢ / ١٩٩] .
(٢) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (٥١١٥) [٢ / ٦٨]، وأبو داود (٤٠٣١) [٤ / ٢٠٤] اللباس ٥.
(٣) أخرجه مسلم من حديث جابر ٢٠٠٢ [٣ / ٣٩٢] الجمعة ١٣.
(٤) هذا معلوم بالاستقراء لأن مضمونه ثبت من مجموعة أحاديث.
1 / 1