259

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

المناقشة من وجهين (^١):
الوجه الأول: ليس في الحديث ما يفيد أن الأمر بالغسل للجنابة التي قد تيمم لها، ولو كان كذلك لأمره النبي ﷺ بإعادة الصلاة التي قد فعلها بالتيمم، ولم يثبت ذلك عنه ﷺ.
الوجه الثاني: أن النبي ﷺ أمره بالاغتسال استحبابًا لا وجوبًا، فالحدث مرتفع بالتيمم، وإنما الغسل لما أصاب البدن من آثار الجنابة.
٢٦ - حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (^٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وذلك لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم، ولو ارتفع الحدث لما وجب عليه استعمال الماء (^٣).
المناقشة:
نوقش بأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرط عدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم أصلًا، وصار كمن لم يتيمم، ومن لم يتيمم لم يرتفع حدثه (^٤).

(^١) نصب الراية (١/ ١٦٠)، السيل الجرار (١/ ٣٣٢).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(^٣) البيان (١/ ٢٧٦)، المغني (١/ ٣٢٩، ٣٣٠).
(^٤) شرح التلقين (١/ ٣٠٦).

1 / 281