226

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

٢. قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة من الآيتين:
أن الله ﷾ أوجب استعمال الماء في حال وجوده، ونقله إلى التراب عند عدمه، فلا يجوز نقله إليه مع وجود الماء (^١)؛ لأنه خلاف الآية الثانية.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الآية الأولى مقيدة لمن وجد الماء في الوقت، وأما من عدم الماء في الوقت فإنه يدخل في عموم الآية الثانية.
الجواب:
يمكن أن يجاب بأن الله ﷾ حين أمر بغسل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت وإدراك فعل الصلاة فيه، بل أباح ترك الغسل بشرط عدم الماء، فما لم يوجد الشرط فيه يبقى على العموم في الوقت وبعده (^٢).
ثانيًا: من السنة:
١ - حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (^٣).

(^١) المصدر السابق.
(^٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٧)، المغني (١/ ٣٤٦).
(^٣) سبق تخريجه (ص ٢٥).

1 / 243