170

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

٢ - أن العجز متحقق والقدرة موهومة فوجد شرط الجواز (^١).
٣ - قياسًا على من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو (^٢).
٤ - قياسًا على العادم للماء (^٣).
واختلفوا في إعادة الصلاة على قولين (^٤):
القول الأول: أنه لا يعيد الصلاة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة.
واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على صحة تيمم المريض الذي لا يجد من يناوله الماء.
القول الثاني: أنه يعيد الصلاة، وهو قول الشافعية.
واستدلوا على ذلك بأنه عذر نادر فلا تسقط الإعادة.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بعدم الإعادة، وذلك لما يلي:
١ - لقوة أدلة هذا القول وإفادتها المراد.
٢ - أن القول بأنه عذر نادر لا يصح؛ لأنه قول لا دليل عليه؛ إذ لا فرق بين

(^١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠).
(^٢) المجموع (٢/ ٢٣٠).
(^٣) المعونة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩).
(^٤) انظر الهامش رقم (٤) (ص ١٣٦).

1 / 184