Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «مات رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله ﷺ بالصلاة، فجاء معنا [فتخطى] خُطىً، ثم قال: «لعلَّ على صاحبكم دينًا؟» قالوا: نعم ديناران، فتخلّف [قال: «صلوا على صاحبكم»] فقال له رجل منا يقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هما عليَّ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: «هما عليك، والميت منهما برئ؟» فقال: نعم، فصلى عليه، فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقول: (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال): ما صنعت الديناران؟ [قال: يا رسول الله إنما مات أمس] حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: «الآن حين بردت عليه جلده» (١).
وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلُّوا على صاحبكم» ولما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته» (٢).
(١) الحاكم، ٢/ ٥٨، والسياق له، والبيهقي، ٦/ ٧٤ - ٧٥، والطيالسي، برقم ١٦٧٣، وأحمد، ٣/ ٣٣٠، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه مختصرًا أبو داود، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، برقم ٣٣٤١، وانظر أحكام الجنائز للألباني، ص٢٧. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الكفالة، باب الدين، برقم ٢٢٩٨، ومسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته، برقم ١٦١٩.
1 / 147