2

Rubaci Tabicin

الجزء الرابع من رباعي التابعين

Editorial

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

٢٠٠٤

Géneros

moderno
١ - أنبا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقَصَّارُ الْمَعْرُوفُ بِالْقَرَافِيِّ، وَأَبُو غَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْكُوشِيذِيُّ، قَالا: أنبا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبْذَةَ الثَّانِي، أنبا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ الْحَافِظُ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁ صَلاةَ الْعِشَاءِ، فَلَمَّا جَلَسْنَا، قَالَ رَجُلٌ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى، قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قُلْتُهَا يَا حِطَّانُ؟ فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ مَا قُلْتَهَا، فَقَالَ قَائِلُهَا أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ إِلا الْخَيْرَ، فَقَالَ: أَلا تَعْلَمُونَ صَلاتَكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلاتَنَا وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا، فَقَالَ: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ إِذَا كَبَّر الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يُكَبِّرُ قَبْلَكُمْ وَيَرْكَعُ قَبْلَكُمْ» . أَوْ قَالَ: «يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِذَا كَانَتِ الْقَعْدَةُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، رَوَاهُ عَنْهُ النَّاسُ، وَمَعْمَرٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَأَبَانٌ الْعَطَّارُ، وَغَيْرُهُمْ. أنبا بِهِ عَالِيًا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو غَالِبٍ، قَالا: أنبا ابْنُ رَبْذَةَ، أنبا الطَّبَرَانِيُّ، ثنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّازِقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الأَزْدِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. فَقَوْلُهُ: صَلاةُ الْعِشَاءِ. عَزِيزٌ غَرِيبٌ، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ. وَلَمْ يُورِدْهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ سُفْيَانَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَفِي إِسْنَادِهِ أَرْبَعَةُ تَابِعِينَ: التَّيْمِيُّ، وَقَتَادَةُ رَوَيَا عَنْ أَنَسٍ، وَأَبُو غَلابٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: أَقْرَنْتُ كَذَا فِي الْحَدِيثِ وَالْفَصِيحُ قَرَنْتُ بِلا أَلِفٍ، وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ» . عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ وَالأَفْصَحُ مَا فِي غَالِبِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ بِغَيْرِ أَلِفٍ. وَالْمَحْفُوظُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ

1 / 2