98

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وفي الموثق: إنما عليك أن تغسل ما ظهر (1).

ويؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة. (2).

والمراد بتخليلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها. أما الظاهرة خلالها: فلا بد من غسلها بلا خلاف، كما يفهم من بعض العبارات، بل وعن صريح بعض الاجماع عليه. (3) كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة. وربما يحمل عليه كلام من أوجبه في الخفيفة، فيصير النزاع لفظيا، كما صرح به جماعة.

وهل يستحب؟ (4) كما عن التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والشهيد (7) أم لا؟ كما عن المصنف (8) والمنتهى (9) وظاهر النفلية (10) والبيان (11) قولان: الظاهر الثاني، لعدم الثبوت، واحتمال الاخلال بالموالاة، وظاهر النهي فيما تقدم، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه، وكونه مذهب العامة، كما صرح به جماعة ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم - عليه السلام - إلى علي بن يقطين اتقاء: اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك. ثم كتب إليه: توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة

Página 226