874

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

جماعة (1) من الأصحاب، لاختصاص أدلة المنع نصا وفتوى بحكم التبادر، وغيره بغير ذلك جدا، مع لزوم العسر والحرج والضيق في التجنب عن نحو ذلك قطعا، ومخالفته لاجماع المسلمين، بل الضرورة أيضا.

ويعضد المختار ما سيأتي من الأخبار المانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب (2). فتأمل.

والمانعة عن الصلاة في الثياب الملاصقة لوبر الأرانب والثعالب (3)، بناء على أن الظاهر أن وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليها، ولا يتم إلا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقا.

(ويجوز استعماله) أي كل من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره (لا في الصلاة) مطلقا ولو أخذ من ميتة (إلا إذا كانت نجسة العين، أو كان المأخوذ منه جلده) (4).

(ولو كان) كل من المذكورات (مما يؤكل لحمه) شرعا (جاز) استعماله (في الصلاة وغيرها) مطلقا، فيما عدا الجلد. ويشترط التذكية فيه، وإلا فهو ميتة، بلا خلاف في الجواز في شئ من ذلك أجده، بل عليه في المتخذ من مأكول اللحم إجماع الإمامية في عبائر جماعة (5) والنصوص به مع ذلك - بعد الأصل (6) - مستفيضة.

Página 160