869

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

منها: الموثق - كالصحيح، بل قيل (1): صحيح - أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله.

ثم قال: يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه (2).

ومنها: المروي في الفقيه: في وصية - النبي صلى الله عليه وآله - لعلي - عليه السلام -: يا علي، لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه، ولا يؤكل لحمه (3).

والمروي عن العلل: لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (4).

والمرسل في التهذيب المروي عن العلل صحيحا: كان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه (5). والمراد بالكراهة فيهما:

التحريم، كما يستفاد من تتبع نصوص الباب.

والخبر: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (6). وظاهره إطلاق المنع (ولو كان) شعرات ملقاة على الثوب فضلا عن أن يكون (قلنسوة أو تكة)

Página 155