860

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

للضرورة كذا تجوز ماشيا، كما صرح به جماعة، وحكي عن الأصحاب كافة، وباجماعهم صرح في المنتهى (1)، للأصول، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.

ففي الصحيح: عن الرجل يخاف من سبع أو لص، كيف يصلى؟ قال:

يكبر ويومئ برأسه (2). ونحوه آخر (3).

وفي ثالث: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: نعم، تومئ إيماء، وليجعل السجود أخفض من الركوع (4). ونحوها غيرها من الصحاح الدالة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة.

ومن الدالة عليه بالخصوص: الرضوي، ففيه بعد ذكر صلاة الراكب:

الفريضة على ظهر الدابة، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة، ثم يمضي حيث توجهت دابته، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة، ويركع ويسجد - إلى أن قال -: وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض (5).

وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله - عليه السلام -: (فالله تعالى أولى بالعذر) (6).

وهو كالصريح في العموم، مضافا إلى الاعتبار والأصول، وقوله سبحانه:

" فرجالا أو ركبانا " (7).

Página 146