793

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

(الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة على الظهر، وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر) ولو بركعة، ثم خرج وقتها أتمها مقدمة عليه، كما في السرائر (1)، وعن النهاية والمهذب (2)، وعزي في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره (3) أيضا (4)، كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وغيرهم من المتأخرين (7)، من غير خلاف بينهم أجده.

للموثق: للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأول إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، الخبر (8).

Página 79