715

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

وفاقا للخلاف (1)، للموثق في الأول: عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال:

تغسله ثلاث مرات (2).

{و} لا يجب {السبع} وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: يغسله سبع مرات " (3) للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص.

نعم: هو {أفضل} بل الأشهر تعينه، فالأحوط أن لا يترك.

والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - (4) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مر.

إلا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره، إلا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ (5). وفي حمله على الوجوب - كما فعله الشيخ (6) وجماعة - إشكال، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.

وكيف كان: فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى.

وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنف به، فليتأمل جدا.

{و} يغسل الإناء {من غير ذلك مرة} واحدة على الأشهر بين الطائفة

Página 433