690

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

أوفقية هذه بالمرجحات للصلاة في الثوب على الصلاة عريانا بالاشتمال على الستر والقيام واستيفاء الأفعال.

وفيه نظر، فإن شيئا من ذلك لا يكافؤ الشهرة المعتضدة بالاجماع المحكي بل الحقيقي، كما عرفت وادعي، ولذا لم يجرأ جماعة ممن ديدنهم طرح الأخبار القاصرة الأسانيد وقصرهم العمل بالصحيح على طرح تلك والأخذ بهذه، وحاولوا الجمع بينهما بالعمل بالتخيير. وهو حسن لو تساويا في الرجحان، وهو محل كلام، سيما مع قصور الأخيرة عن الصراحة، وإنما غايتها الاطلاق، ويحتمل الحمل على الضرورة كما هو الغالب، وقد ارتكبه شيخ الطائفة (1).

وكيف كان: فالأحوط الجمع بينهما في العمل إن أمكن وإلا فيتعين الأول.

{و} أما {لو منعه مانع} من التعري من برد ونحوه {صلى فيه} قولا واحدا، عملا باطلاق الصحاح المتقدمة الشاملة لهذه الصورة بالضرورة والتفاتا إلى خصوص الرواية: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (2).

{و} لكن {في الإعادة} مع التمكن من الطهارة {قولان:

أشبههما أنه لا إعادة} وهو الأشهر بين الطائفة، استنادا إلى أصالة البراءة وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة (3).

خلافا للنهاية (4) وجماعة فأوجبوها، للموثق: عن رجل ليس معه إلا

Página 408