وعن الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والجمل (12) الاطلاق. وليس في محله، للأصل واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المايعة خاصة.
والحجة في نجاسة الخمر منها - بعد الاجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر (13) والنزهة (14) والخلاف (15) والمبسوط (16) والناصريات (17) والغنية (18) والتذكرة (19) - الصحاح المستفيضة، ونحوها في الاستفاضة غيرها من