638

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

كالقول بطهارة ما لا تحله الحياة منهما ومن الكافر كما عن المرتضى (1) بناء منه على الأصل، لوجوب تخصيصه بما مر لعمومه، بل كون ذلك أغلب أفراده.

ودعواه الاجماع ممنوعة، كيف! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.

نعم: في الخبرين، أحدهما الصحيح: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (2).

وربما أشعر بالطهارة، إلا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر، ومع ذلك يتوقف على قلته وليس بمتعين، فيحتمل الرجوع إلى الثاني أو الأول بشرط كثرته، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكر ولا ريب في نفي البأس عنه على الاحتمال الثاني، وكذا على الأول بناء على المختار من عدم الانفعال. وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية لازم، لحكاية القائل به منا ذلك عن أبي حنيفة (3) المشتهر رأيه في زمان صدورهما.

هذا، مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة بالنجاسة.

منها: عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (4).

ومنها: خذوه - أي شعر الخنزير - فاغسلوه، فما له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (5).

ومنها: فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده (6)

Página 356