58

Riyad Masail

رياض المسائل

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولو كانت بعيدة.

وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان، الأظهر العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها، وفاقا لمستظهر المنتهى (1) ومحتمل التذكرة (2) ومقطوع الذكرى (3).

(و) يكره أيضا الطهارة (بماء أسخن بالنار في غسل الأموات) إجماعا كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، للنصوص، منها، الصحيح، لا يسخن الماء للميت (6).

وفي الحسن: لا يقرب الميت ماء حميما (7).

إلا مع الحاجة كشدة البرد المتعذر والمتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل، للرضوي: ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك (8). ورواه في الفقيه مرسلا (9).

وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد (10) وبعض القدماء (11) وفي آخر الرضوي المتقدم: ولا يكون حارا شديدا وليكن فاترا.

وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من

Página 186