527

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

الذكرى (1).

{الثالثة: لا يجوز نبش القبر} إجماعا من المسلمين، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) وصرح به جماعة، لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته. ولا نص هنا يدل عليه، فالحجة هو الاجماعات المنقولة التي هي في قوة الصحاح المستفيضة المعتضدة بعمل الأمة، فلا وجه للتأمل في المسألة.

وليس في أخبار قطع يد النباش (7) دلالة عليه، لظهورها في كون الوجه في القطع السرقة، لا نبش القبر وهتك الحرمة.

وقد استثني من التحريم مواضع ليس المقام محل ذكرها.

{ولا} يجوز {نقل الموتى بعد دفنهم} إلى غير المشاهد المشرفة إجماعا، وكذا إليها على الأشهر، كما في القواعد (8) والمنتهى (9) والتلخيص (10) والتذكرة (11) والمختلف (12) ونهاية الإحكام (13) والغرية (14)

Página 245