31

Riyad Masail

رياض المسائل

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يلحق به بول المرأة في المشهور، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل.

وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم - عليهم السلام - بالأربعين لبول الانسان (1)، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه (2).

(وألحق الشيخان) وغيرهما (ب‍) موت (الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة) ففي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه (3). ونحوه في النهاية (4) والمبسوط (5) والمراسم (6) وكذا الوسيلة (7) والمهذب (8) والاصباح (9) بزيادة النص على الأرنب، ونحوها السرائر (10) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها (11) ولعل مستندهم دخولها في " شبهه " كما صرح به الشيخ (12).

وفي نسبة الالحاق إليهما نوع تأمل له فيه، ولعله بناء على تأمله في دخولها في " شبهه " ولذا أفرد المصنف السنور بالذكر.

(و) مع ذلك (المروي (13) في الشاة تسع أو عشر) كما في خبر

Página 159