265

Riyad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

والمعتبر (1) في الجواز من الاجماعات المنقولة.

وعن التحرير (2) والمنتهى (3) كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف (4) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة (5) فيغلب لحوقها به هنا، لالحاق الظن الشئ بالأعم الأغلب.

(وحمل المصحف ولمس هامشه) وبين سطوره، للصحيح " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " (6) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه (7) فتأمل.

والأمر فيه محمول على الاستحباب، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي (8)، فتلحق هي به أيضا لما تقدم، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى - رحمه الله (9) ضعيف.

(والاستمتاع) للزوج مطلقا كالسيد (منها بما بين السرة والركبة) لظواهر المعتبرة كالصحيح: في الحائض ما يحل لزوجها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار (10). ومثله الموثق وغيره (11).

Página 393